61

لباب فی جمع

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

تحقیق کنندہ

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

اصناف

فقہ حنفی
فَإِن قيل: فقد روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: " نهى النَّبِي [ﷺ] أَن نستقبل الْقبْلَة ببول فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها ". قَالَ أَبُو عِيسَى: " حَدِيث حسن غَرِيب ". وروى البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: " لقد ارتقيت يَوْمًا على ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] على لبنتين مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ ". قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون (هَذَا كَانَ) لعذر، وَالْحمل على هَذَا أولى من القَوْل بالنسخ، وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر تَعْظِيمًا للْقبْلَة. وَأما استدبار الْقبْلَة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " إِنَّمَا الرُّخْصَة من النَّبِي [ﷺ] فِي استدبار الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل، أما (اسْتِقْبَال الْقبْلَة) فَلَا يستقبلها. قَالَ

1 / 97