29

لباب فی جمع

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایڈیٹر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

اصناف

فقہ حنفی
﵁ عرس بِبَعْض الطّرق قَرِيبا من بعض الْمِيَاه، فَاحْتَلَمَ عمر وَقد كَاد (أَن) يصبح فَلم يجد مَعَ الركب مَاء، فَركب حَتَّى جَاءَ المَاء فَجعل يغسل مَا رأى من ذَلِك الِاحْتِلَام حَتَّى أَسْفر، فَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ: أَصبَحت ومعنا ثِيَاب فدع ثَوْبك (يغسل) فَقَالَ عمر بن الْخطاب ﵁: " وَاعجَبا لَك يَا ابْن الْعَاصِ لَئِن كنت تَجِد ثيابًا أفكل النَّاس يجد ثيابًا، وَالله لَو فعلتها لكَانَتْ سنة، بل أغسل مَا رَأَيْت وأنضح مَا لم أر ". وَقد وَافَقنَا مَالك بن أنس ﵁.
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه قَالَ: " الْمَنِيّ بِمَنْزِلَة المخاط فأمطه عَنْك وَلَو بإذخرة ".
قيل لَهُ: " إِنَّمَا شبهه بِهِ فِي لزوجته وَقلة تداخله فِي الثَّوْب وَلِهَذَا أمره بإماطته، لِأَنَّهُ إِذا أماطه عَنهُ ذهب أَكْثَره وَبَقِي الْقَلِيل مِنْهُ، مَعَ أَنه أمره بإماطته وَالْأَمر للْوُجُوب، وَمن يَقُول بِأَنَّهُ طَاهِر لَا يُوجب إِزَالَته.
البُخَارِيّ: عَن عَائِشَة ﵂ قَالَ: " كنت أغسل الْجَنَابَة من

1 / 65