139

لباب فی جمع

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

تحقیق کنندہ

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق وبيروت

اصناف

فقہ حنفی
(بَاب يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع) النَّسَائِيّ: عَن أبي بن كَعْب أَن رَسُول الله [ﷺ] كَانَ يُوتر بِثَلَاث رَكْعَات، يقْرَأ فِي الأولى بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة بقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَة بقل هُوَ الله أحد، / ويقنت قبل الرُّكُوع، فَإِذا فرغ قَالَ عِنْد فَرَاغه: " سُبْحَانَ الْملك القدوس ثَلَاثًا يُطِيل فِي آخِرهنَّ ". وَهُوَ اخْتِيَار ابْن مَسْعُود ﵁. (بَاب إِذا أَرَادَ (أَن يقنت) كبر وَرفع يَدَيْهِ) الطَّحَاوِيّ: عَن سُلَيْمَان بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن أبي يُوسُف، عَن أبي حنيفَة ﵁، عَن طَلْحَة بن مصرف، عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ رَحْمَة الله عَلَيْهِ قَالَ: " ترفع الْأَيْدِي فِي سبع مَوَاطِن، فِي افْتِتَاح الصَّلَاة، وَفِي التَّكْبِير للقنوت فِي الْوتر، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعند استلام الْحجر، وعَلى الصَّفَا والمروة، وبجمع وعرفات، وَعند المقامين عِنْد الْجَمْرَتَيْن ". وَهَذَا لَا تعرف مشروعيته إِلَّا بالتوقيف، فَالظَّاهِر أَنه قَالَه عَن تَوْقِيف من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم، فَثَبت بِهَذَا الْأَثر مَشْرُوعِيَّة التَّكْبِير فِي الْقُنُوت وَرفع الْيَدَيْنِ لَهُ،، وَمَا ذكره الْمُزنِيّ ﵀ من أَن أَبَا حنيفَة

1 / 175