أم سَلمَة فَقلت: يَا أم الْمُؤمنِينَ إِن سَمُرَة بن جُنْدُب يَأْمر النِّسَاء يقضين صَلَاة الْمَحِيض، فَقَالَت: لَا يقضين، كَانَت الْمَرْأَة من نسَاء النَّبِي [ﷺ] تقعد فِي النّفاس أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يأمرها النَّبِي [ﷺ] بِقَضَاء صَلَاة النّفاس ".
وَإِلَى هَذَا ذهب أَكثر أهل الْعلم وَرَأَوا أَن أَكثر مُدَّة النّفاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَابْن عَبَّاس وَأنس ﵃ وَهُوَ مَذْهَب سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَأحمد وَإِسْحَاق رَحْمَة الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ.
فَإِن قيل: فَمن جعل مُدَّة النّفاس أَكثر من هَذَا وَأسْقط عَنْهَا الصَّلَاة وَالصِّيَام وَحرم على الزَّوْج وَطأهَا، (أَله) دَلِيل شَرْعِي من كتاب أَو سنة أَو قِيَاس؟
قيل لَهُ: لَا نعلم شَيْئا من ذَلِك، إِلَّا أَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ: " عندنَا (امْرَأَة) ترى النّفاس شَهْرَيْن ".
(ذكر مَا (جَاءَ) فِي هَذَا الحَدِيث من الْغَرِيب:)
النُّفَسَاء: اسْم الوالدة، يُقَال نفست بِضَم النُّون وَكسر الْفَاء، وَفتح النُّون وَكسر الْفَاء. والورس: نَبَات يزرع بِالْيمن زرعا، وَلَا يكون بِغَيْر الْيمن نَبَاته، مثل