اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الترتيب في غسل الميت (1)، بضميمة الأخبار الدالة على مشاركته لغسل الجنابة في الكيفية مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) قال: " غسل الميت مثل غسل الجنب.
وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " (2).
وفيه إن وجه المشاركة والمثلية، حسب ما يظهر، هو الاقتصار على أقل الغسل فيه كغسل الجنابة بقرينة قوله: " وإن كان كثير الشعر... " وإن أبيت، فلا أقل من عدم ظهوره في المشاركة في الكيفية، إذ لعله في استيعاب الغسل لتمام الجسد المشترك بين قسمي غسلها. ويناسبه أيضا قوله: " وإن كان كثير الشعر... " كما لا يخفى.
هذا، مع أن قضية الإطلاقات الواردة في مقام بيان الكيفية (3)، عدم اعتباره بين الجانبين، بل في بعضها إشعار أو دلالة على عدم اعتباره، والإجتزاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب في البين. لكنه ربما كانت في الشهرة، والإجماعات المنقولة، ومراعاة الاحتياط في العبادة كفاية في عدم الإجتراء على المخالفة للمشهور. هذا في الغسل بغير الارتماس.
(ويسقط) وجوب (الترتيب) فيه (مع الارتماس) اتفاقا نصا (4) وفتوى، بلا خلاف فيه، بل عليه الاجماع من غير واحد من الأعاظم (5)، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: " لو أن رجلا ارتمس في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم
صفحہ 83