اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والأخبار الواردة بعدم ثبوت الغسل عليها بإنزالها (1) غير قابلة لمعارضتها، لما فيها من الدلالة على أن كتمان وجوب الغسل بالإنزال عليها مع ثبوته إنما هو لحكمة دفع المفسدة المترتبة عليه، وهي وسيلة وقوعها في الفاحشة، كما أشار الإمام (عليه السلام) إليه في صحيحة أديم بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل في منامه عليها الغسل؟ قال: " نعم، ولا تخبروهن فيتخذنه علة " (2) حيث نهى عن إخبارهن بوجوبه بعد حكمه به. ولا يخفى أن قضية ذلك عدم كون وجوب الغسل عليها بالإنزال فعليا، بل اقتضائيا، فإن المصلحة وإن كانت مقتضية له، إلا أن المفسدة مانعة عنه، ولذا صرح الإمام (عليه السلام) في مرسلة نوح بن شعيب بأنه ليس عليهن في ذلك غسل (3).
اللهم إلا أن يقال: أقصى دلالة الصحيحة عدم وجوب الإخبار بوجوبه وتبليغه مع وجوبه فعلا، بحيث لو علمت به وتركت لعصت وفسدت عبادتها المشروطة بالطهارة، وإن كانت المرسلة آبية، لكنه لا بأس بمخالفتها لضعفها وعدم الجابر لها، واحتمال التقية فيها.
ثم إن الظاهر أن البحث في مخرجه هو البحث في مخرج البول والغائط، فراجع (4).
(و) الجنابة كما تحصل بالإنزال، تحصل (بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة (5)، سواء القبل والدبر وإن لم ينزل) أما القبل فاتفاقا كتابا (6) وسنة.
صفحہ 78