اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وجوب غسل طرف العضد (1)، لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع، أو مقدار المتداخل منه مع عظم العضد، لا مجموع العظمين المتداخلين منهما، فإذا قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا. وإنما وجب غسل موضع تداخل العظمين في غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع، لا لكونه موضعهما.
ثم إنه لما كان المرفق غير مبين في الأخبار، وليس ببين لاختلاف كلمات الأصحاب واللغويين في بيان معناه، كان المرجع هو الاحتياط عقلا، لما حققناه في الأصول في أنه المرجع في المركب الإرتباطي، لولا شمول مثل حديث الرفع (2) له و شرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل (3)، ولو قيل بأن الشرط هو الطهور الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط بسبب (4) آثاره، وأنه الطهور المشروط به الصلاة وغيرها، كما أطلق عليه في الرواية (5)، وأمر به في الآية، لا بأثره.
(و) رابعها: كتابا (6) وسنة (7) (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بلا خلاف، كما قيل (8) للأخبار المستفيضة الدالة على أن المسح في مقدم الرأس (9) المقيدة لما
صفحہ 60