اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الجاري (1)، هو أقل ما يمكن به غسل مخرجه مرتين، ولعلهما المراد من قوله (عليه السلام) في رواية نشيط بن صالح: " مثلا ما على الحشفة من البلل " (2). في جواب سؤال الراوي: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ بأن يكون البلل كناية عن القطرة العالقة بها التي ينقطع عنها بنفسها، أو بعلاج، لا الرطوبة التي هي عرض، كما هو واضح، ولا الأجزاء اللطيفة المائية التي يعبر عنها بالرطوبة، ويكون المثلان كناية عن المرتين، لكفاية المثل بمعنى القطرة في الغسل مرة. لكن الانصاف أن الرواية لا تخلو عن إجمال، فالمستند في اعتبار المرتين هو ما أشرنا إليه.
(و) كذا (غسل مخرج الغائط) بالماء خاصة (مع التعدي، على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية الأحجار في المخرج. وإنما يجب غسل خصوص الموضع المتعدى إليه) وذلك لإطلاق دليل الأحجار (3).
ولا وجه لدعوى الانصراف إلى صورة عدم التعدي، لعدم ندرة صورة التعدي في غالب الأشخاص. وعدم كفايتها في تطهير الموضع المتعدى إليه إنما هو لكون تطهيره خارجا عن الاستنجاء، وللإجماع عن غير واحد (4) على أنه لا يجزي في الصورة غير الماء، فإن المتيقن من الاجماع - لو تم - هو عدم إجزاء غير الماء في إزالة النجاسة بتمامها، ولا دلالة لمفهوم قوله: " يكفي ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " (5) على أزيد من ذلك. ومع هذا، عدم الإجتزاء في المخرج بغير الماء أحوط
صفحہ 52