اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إنفعاله عفوا، لا طاهرا. مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى، إذ لعله لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها.
وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1).
الباب الأول: في المياه (المستعمل في إزالة النجاسة)...
وقد عرفت الاشكال في دلالتها، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين النجاسة فيه، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث وحكمه لذلك. ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه.
ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما (عدا ماء الإستنجاء) فإنه لا بأس به، كما عن بعض (2)، ومعفو عنه كما عن المنتهى (3)، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة (4)، بل هو طاهر كما في الشرائع (5)، وعن القواعد (6)، واشتهر بين المتأخرين (7). وقد نقل (8) عليه الاجماع عن غير واحد.
ودل عليه الأخبار (9) الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه، وعدم تنجسه به، بملازمة ذلك عرفا لطهارته، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته، وعدم إنسباق
صفحہ 37