اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من النجاسة لا يكاد يكون إلا بعدم إنفعاله بوقوعها، بخلاف مثل قوله ((عليه السلام)):
" يجزيك أن ينزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها " (1) في جواب السؤال عن البئر تقع فيه الحمامة أو الدجاجة أو الفارة أو الكلب. (2) ضرورة أنه يمكن أن يكون المراد التطهير مما يستقذره بوقوع أحدها طبعا، أو عن مرتبة من النجاسة غير مانعة عن استعماله إلا تنزيها. بل لا محيص عن ذلك، وإلا لكان الواجب الإستفصال عن أن غير الكلب خرج حيا أو ميتا؟ كما هو واضح.
هذا مضافا إلى شهادة ما في أخبار المنزوحات من الاختلاف زيادة ونقيصة في شئ واحد، على عدم وجوب النزح، وأنه على نحو الاستحباب لرفع القذارة طبعا أو لرفع مرتبة منها شرعا، فيوفق بين الخبرين المختلفين في شئ واحد بأن يحمل ما دل على نزح الكثير على أنه لرفع تمام ما حدث من المرتبة، وما دل على القليل على أنه لرفع بعض مراتبه. تأمل تجد فيها شواهد على ما قلنا.
ومع ذلك (جماعه من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها) (3) - وقد عرفت عدم نجاستها - (وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر) ولا وجه له في غير الخمر منه عدا ما دل على تنزيله منزلتها (4)، وقد ورد فيها نزح الجميع (5)، مع وضوح أنه في خصوص حرمتها. وقد ورد نزح عشرين فيها أيضا (6)
صفحہ 26