207

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

ایڈیٹر

صالح المدرسي

ناشر

مرصاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلا على نجاسة الدم في الجملة، وذلك لما عرفت من حال ما كان من قبيل الصحيحتين (1). وأما النبوي (2) فالمنصرف منه خصوص المني، والدم، والبول من الانسان. وأما إطلاق الموثقة (3) فلأجل أن دم منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ماله نفس سائلة قد أكلها، أو دم مسفوح شرب منه، وقد عرفت اختصاص معاقد الاجماعات بدم المسفوح، ودم ذي النفس السائلة، مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح (4).

الباب الخامس: في النجاسات (الكلب والخنزير)...

ومنه يظهر أن النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان، ويكون دم ما لا نفس له كالسمكة، والمتكون في البيضة ولو كان مبدأ نشوء (5) حيوان، والمتخلف في المأكول مطلقا ولو في جزئه الغير المأكول، وفي غير المأكول، على أصالة الطهارة، ولا تحتاج طهارته إلى دليل خاص.

(و) سادسها، وسابعها: (الكلب، والخنزير) البريان وهما نجسان إجماعا محصلا: ومنقولا مستفيضا (6)، للأخبار المستفيضة منها: صحيح الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن

صفحہ 213