اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الميت، بعد تعارض أدلة الطرفين، أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين [وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة] (1).
(الرابعة): الميت (المحرم ك) الميت (2) (المحل) في أحكامه، (إلا في الكافور) وغيره من الطيب (فلا يقربه في الحنوط، والغسل على المشهور (3)، وإن كان اختصاصه بالأول) أي الحنوط (غير بعيد) لانصراف إطلاق النهي عن أن يمسه أو يقربه الطيب (4) إلى غير غسله بما فيه شئ من الكافور، مضافا إلى إطلاق أنه يغسل من دون بيان غسله. ففي رواية أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في المحرم يموت، قال: " يغسل، ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب " (5). وكذا في غير واحد من الأخبار (6)، ضرورة أن الظاهر من الإطلاق أنه يغسل بثلاثة تغسيلات كالمحل، كما لا يخفى.
(الخامسة: من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل) المتقدم على موته، أو المتأخر، وجب عليه الغسل، للروايات المستفيضة، منها: ما في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: " إذا مسه بحرارة فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ". قلت:
فالذي يغسل الميت يغتسل قال: " نعم " (7).
صفحہ 162