اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بن الفضيل: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (1) (وإلا) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء أبينت من حي أم ميت (دفن) بلا تغسيل، للأصل (بعد لفه في خرقة) على الأحوط، حيث لا دليل عليه. وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله، مع جبرها، يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته، مما يعتبر في التكفين. والظاهر عدم القول بلزوم الرعاية. (وكذا السقط لدون أربعة أشهر) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل، عند جميع العلماء، كما عن محكي المعتبر (2) والتذكرة (3) لما مر من رواية زرارة (4)، ومرفوعة أحمد بن محمد (5)، ولا دليل على وجوب لفه، بل في مكاتبة محمد بن الفضيل (6) دلالة على عدم وجوبه. نعم هو أحوط.
(الثالثة: يؤخذ الكفن) الواجب، لا المندوب، كبعض قطعه (7) [أو إجادة] (8) (من أصل التركة، قبل الديون، والوصايا) لصحيحة زرارة: سألته عن رجل مات وعليه دين، وخلف قدر ثمن كفنه. قال: " ما ترك في ثمن كفنه، إلا أن يمر (9) عليه انسان فيكفنه، ويقضى دينه مما ترك " (10) ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الميراث " (11) وإطلاق ما في
صفحہ 160