اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 / 1911اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
القبلة إن كانت) الجنازة (امرأة) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو الأولى، من إرسالها في القبر عرضا. واختيار جهة القبلة لشرفها (1).
وربما استدل عليه بإجماع الغنية (2) وقيد به إطلاق موثق الساباطي، فتأمل.
(و) يستحب (أخذ الرجل من قبل رأسه) في إرساله إلى قبره، لما عن القاضي من نفي الخلاف فيه (3). وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (4) (و) أخذ (المرأة عرضا) في إرساله، لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون: " وإن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5). مضافا إلى دعوى الاجماع من ابن زهرة (6) والفاضل (7).
(و) يستحب (حفر القبر قامة، أو إلى الترقوة) لدعوى الاجماع عن جماعة على التخيير بينهما (8)، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة " وقال بعضهم: " إلى الثديين ". وقال بعضهم: " قامة رجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (9).
والنقلان - على ما قيل - ليسا من كلام الصادق (عليه السلام) بل هما روايتان أيضا، بقرينة
صفحہ 147