اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 305 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
تحقیق کنندہ
صالح المدرسي
ناشر
مرصاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أثواب، أو ثوب تام " (1) غير صالحة دليلا على الإجتزاء، لكونها مروية في بعض نسخه. وفي الكافي " بالواو " (2). وفي أكثر نسخه، على ما قيل (3)، بإسقاط العاطف والمعطوف. وقد روي كذلك في محكي المعتبر (4) والمنتهى (5) فلا وثوق بها، كما في بعض النسخ أصلا، مع أنه لو كان كما فيه لاحتمل أن يكون " أو " للتنويع بملاحظة حالتي الاختيار والاضطرار، أو بمعنى الواو، بل يظهر من شيخنا العلامة (6) (أعلى الله مقامه) أنه لا بد من ارتكاب التأويل بأحدهما، فإنه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر، لا مع كون الأكثر مستحبا، لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات، ولا مع مغايرة بينهما بوجه، كما في القصر والإتمام.
الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - تكفين الميت)...
وفيه أولا: إنه لا بأس بالتخيير بينهما بلا مغايرة أصلا في ما إذا كانت المصلحة الداعية إلى الإيجاب قائمة بتمام الأكثر بزيادة، أو بعينها لو لم يقتصر على الأقل، لا على الأقل مطلقا. مع أن في توصيف الثوب بالتمام دلالة على أن المراد من ثلاثة أثواب ما كان كل واحد منها غير تام، بأن يكون ستره بتمامها، لا بواحد منها، فيكون بينهما مغايرة، كما لا يخفى.
وهذه الأثواب الثلاثة، على ما هو المعروف (7)، (مئزر) وهو عندهم، كما عن
صفحہ 127