اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
[مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة]
المقدمة من كل شيء أوله أي أول الدخول في علم الفرائض؛ هي الحقوق المتعلقة بالتركة، والحقوق جمع حق، والتركة من الترك وهو ما خلفه الميت من أموال وعقارات وحيوانات ونحو ذلك.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
١٥ - يبدأ أولاً بما تعلقا بعين تركة كرهن وثقا
يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، بدأها الناظم - رحمه الله تعالى - بالدين المتعلق بعين التركة وضرب له أمثلة منها الرهن في قوله [كرهن وثقا]، والرهن في اللغة: الثبوت والدوام، وقيل هو من الحبس قال الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾، وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾.
وفي الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
قدم الناظم رحمه الله تعالى الدين المتعلق بعين التركة كالرهن على مؤن تجهيز الميت اتباعاً للجمهور من الأئمة الأربعة خلافاً للإمام أحمد، كما قدمه الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله تعالى - في فرائضه النور الفائض، مال إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: بقوله وهذا القول كما ترى له حظ من النظر والله أعلم.
ومن تعليلات المقدمين للدين المتعلق بعين التركة على مؤن تجهيز الميت الآتي:
قولهم أنه متعلق بعين المال قبل أن يصير تركة والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة.
قياس الحقوق المتعلقة بعين التركة بعد الوفاة على الحقوق المتعلقة بها حال الحياة في التقديم على غيرها بجامع التعلق بعين المال في كل.
ومما يجاب على هذا التقديم هو تقديم نفقة المفلس وكسوته وهو ما قاسوا عليه القائلون بتقديم مؤن التجهيز.
قولهم إن ملك الشخص يزول عن ماله بالموت فلا يزاحم غيره فيه ويجاب عن هذا أيضا أن تقديم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق ليس مبنيا على ملكه لماله بل لإثبات الشارع له فيه.
قال الناظم رحمه الله تعالى:
١٦ - به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا
قوله: [وجان] هو المثال الثاني الذي ضربه الناظم رحمه الله تعالى للدين المتعلق بعين من أعيان التركة، والجناية: هي كل فعل
28