Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
٦٥- كل صلاة شرعت لها الجماعة في حق الرجال فتستحب لهن فعلها في جماعة(١).
٦٦- كل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة(٢).
٦٧ - قال الإِمام أحمد: كل شيء يكون في القبلة - أثناء الصلاة - فأكرهه(٣)
٦٨ - كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً واسماً فلا يصح ائتمامه به، وعنه يصح(٤).
٦٩- كل ذي رائحة منتنة يكره لآكله حضور المسجد حتى يذهب ريحه(٥).
***
٧٠- كل ركن أو واجب عجز عنه في أثناء الصلاة ثم قدر عليه، انتقل إليه وأتمها(٦).
٧١- كل من جاز له القصر جاز له الفطر، ولا عكس(٧).
٧٢- كل ما أذهب الخشوع - كالحر المزعج - عذر(٨).
٧٣- كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها، كالصلاة(٩).
(١) المستوعب ٢ / ٢٦٩.
(٢) كشاف القناع ١ / ٤٨٣.
(٣) المغني ٢ / ٣٩.
(٤) المبدع ٧٩/٢ - ٤٨٠ كشاف القناع ١ / ٤٨٥.
(٥) كشاف القناع؛ فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات ١ / ٤٩٨.
(٦) كشاف القناع ١ / ٥٠٠.
(٧) الإنصاف ٢ / ٣٣٣؛ كشاف القناع ١ / ٥١٤.
(٨) الفروع ٢ / ٣٤؛ المبدع ٢ / ٩٧؛ الإنصاف ٢ / ٣٠٣؛ الروض المربع ١ / ١٨٧؛ كشاف القناع ١ / ٤٩٧. نقلاً عن أبي المعالي.
(٩) المبدع ٢ / ١٢١؛ كشاف القناع ١ / ٣٣٢.
35