Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة،
اصناف
٢٢- كل مسٌّ ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة(١).
٢٣- كل ما أوجب غسلاً أوجب الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل دون الوضوء(٢).
☆ ☆ ☆
٢٤- كل تيمم أباح صلاة أباح ما هو من نوعها(٣).
٢٥- كل صلاة يلزمه إعادتها فإنه يلزمه الخروج منها - إذا زال العذر في أثنائها - ويلزمه استقبالها(٤).
٢٦- كل موضع قلنا: يلزمه استعمال الماء، فإن لم يستعمله فعليه الإِعادة(٥).
☆ ☆ ☆
٢٧- كل ما لا نفس له سائلة فإن دمه طاهر(٦).
٢٨- كل ما يباح أكله فذاته وكل ما يخرج منه من سبيليه وغيرهما - من
(١) شرح العمدة ١ / ٣١٦.
(٢) المستوعب ١ / ٢١٤؛ التوضيح ١ / ٢٤٣؛ الروض المربع ١ / ٧١.
(٣) المغني ١ / ١٦٥.
(٤) المغني ١ / ١٦٨.
(٥) المستوعب ١ / ٢٨٩.
(٦) كشاف القناع ١ / ١٩١.
28