The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
أولاده، وعنه في معتق في واجب أو سايبة لا ولاء عليه، اختاره الأكثر، ومن أبوه عتق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه، كعكسها، وعنه بلى لمولى أبيه، ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة، وحكي عنه بلى لمولى أمه. ومن قيل له ٨٥: اعتق عبدك عني، أو عني مجانا، أو وعليَّ ثمنه، ففعل، فالعتق وولاؤه للمعتق عنه، ويلزمه عوضه بالتزامه، وعنه يلزمه إن لم ينفه، ولو قيل له أعتقه وعليَّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، لزمه، والأصح أن العتق وولاؤه للمعتِق، ويجزئه ٨٦ عن واجب في الأصح، ولا ترث امرأة ٨٧ بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه والمنصوص ٨٨، وعتيق ابنها إذا كانت ملاعنة، وعنه ترث بنت المعتق، وعنه مع عدم عصبة، ولا يجوز بيع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وإذا تزوج عبد معتقة فأولدها، فولاؤه لمولى أمه، فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى
٨٥ ( له ) ليست في الأصل.
٨٦ في الأصل ( ويجزءيه ).
٨٧ في الأصل ( امراءة ).
٨٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح: ( إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جرُّوا ولاءه وهو المنصوص ).
62