The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
الكافر عن حمل منه لم يرثه بحكم أحمد ٥٨ بإسلامه ٥٩ قبل وضعه، وقيل يرثه.
الأول: وصف يمنع الإرث مطلقا، وفيه صورتان:
الأولى: الرق، فلا يرث العبد، وعنه بلى عند عدم، ولايورث العبد قولا واحدا، ومن بُعِّض يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه، وكسبه بها لورثته، ثم المعتق بعضه، وإن أعتق القن قبل قسم إرث قريبه لم يرث على الأصح.
الثانية: الردة، فلا يرث المرتد أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم إرث قريبه المسلم، وعنه لا، وإن قتل أو مات في الردة فماله فيء، وعنه أو إرثه ٦٠ المسلم، وعنه لوارثه من أهل دينه الذي اختاره.
والداعية ٦١ إلى بدعة مكفرة ماله فيء، وكذا غير داعية على الأصح.
٥٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أحد ).
٥٩ في الأصل ( بإسلامته ).
٦٠ كذا في الأصل، والصحيح ( لوارثه ).
٦١ في الأصل بدون واو.
52