The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
القسم الخامس: الذي يرث بالتعصيب بنفسه من الذكور فقط تسعة عشر: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب، وابنهما، وعم الميت لأبوين، وعم الميت لأب، وابنهما، وعم أبي الميت لأبوين، وعم أبي الميت لأب، وابنهما، وعم جد الميت لأبوين، وعم جده لأب، وابنهما، والمعتق ٣٥ . وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب، وتقدم اجتماعهم، ثم هما بعده، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جده، ثم بنوه. كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلوا. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، حتى في أخت لأب، وابن أخ مع بنت، نص عليه. فإن استووا، قدم من كان لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولاه، ثم الرد، ثم ذوو الأرحام، وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء، وعنه يقدم الرحم على الرد. ومتى انفرد العصبة أخذ المال، ويبدأ بالفروض، والبقية للعصبة، فإن لم يبق شيء سقط،
٣٥ في الأصل (المعتق) بدون واو.
46