The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
فللزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الابن، والربع مع الوجود.
وللزوجة واحدة أو أكثر الربع مع عدم الولد أو ولد الابن، والثمن مع الوجود.
وللواحد ذكراً كان أو أنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين من الإخوة أو الأخوات، وإن سقطا بالأب لا بمانع فيهما، ولها الثلث مع عدمهم، ولها في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، وأما إن انقطع نسب ولدها وتعصيبه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفياً بلعان، ورثت أمه وذو الفرض منهم فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده عصبةُ أمه في الإرث، وعنه أمه عصبته.
وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين، وإلا فالميراث لأقربهن، إلا أن تكون البعدى من جهة الأم، فإنها تشارك القربى من جهة الأب على المنصوص ٢٣، ويرث منهن ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب ٢٤ الأب، وإن علون،
٢٣ المذهب عند الحنبلية أن البعدى تحجب بالقربى مطلقاً. (كشاف القناع ٤١٩/٤، والمغني ٢٠٩/٦ - ٢١٠).
٢٤ في الأصل (أبي).
42