The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
والعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه: وهو المعتِق، وكل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى، وعصبة بغيره: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب، كل بأخيها ٢١، وعصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات ٢٢.
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم من غير الأم، وابنه كذلك، والزوج، والمعتِق.
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، والمعتِقَة.
٢١ بنت الابن تكون عصبة بأخيها، وتكون عصبة بابن عمها الذي في درجتها مطلقا، وكذلك الذي في درجة أسفل من درجتها إذا لم ترث بدونه.
٢٢ المراد بالأخوات هنا الشقيقات أو اللواتي لأب فقط، أما الأخوات لأم فلا يكن عصبة أبدا.
40