The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
ایڈیٹر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
ایڈیٹر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
ومقاصد الميراث ثلاثة: الأركان، والتأصيل، والتصحيح:
فالأركان أربعة: مُوَرَث، وموروث، ووارث، وقدر استحقاق.
فالمورث: كل حيِّ تحقيقاً أو تقديراً مات حقيقة أو حكماً وله شيء يورث عنه، وليس من أعلى المراتب ولا من أخسها.
والموروث: هو الفاضل عن ثلاثة أشياء: مؤن التجهيز، ثم عن الديون، ثم عن الوصايا.
وجنس الموروث أربعة: العَين، والدين، والمنفعة، والحق.
والوارث: من وجد فيه سبب الإرث وانتفى عنه مانعه.
وقدر الاستحقاق: ما قُدِّر للوارث ابتداء بجزء معين، أو ما يؤول إليه.
والتأصيل: معرفة أصل المسألة، ويظهر بمعرفة الورثة وجهة إرثهم.
٢٠ في الأصل ( يؤول ).
38