The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
تحقیق کنندہ
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
عليه، وعنه يبدأ١٣ بدين الآدمي، وقيل تقدم الزكاة إن علقت بالعين، وديون الله سواء، وعنه تقدم الزكاة على الحج، ثم تنفذ وصيته، ثم ما بقي قسم على الورثة.
الموت هل ينقل التركة إلى الورثة؟
فيه أربع صور:
الأولى: ما يقوم بحوائج الميت الأصلية من التركة يكون الميت أحق به، قولا واحدا.
الثانية: ما فضل عن حوائجه من التركة ينتقل إلى الورثة بمجرد الموت، قولا واحدا، إذا لم يكن على الميت دين.
الثالثة: إذا كان على الميت دين؛ فالمذهب أن ما فضل عن حوائج الميت ينتقل إلى الورثة بمجرد الموت، وعنه يبقى على ملك الميت إلى أن يوفى الدين.
الرابعة: كفن الميت ملك له، قاله في المغني وغيره، وقيل ملك للورثة، فلو أكل الميت ضبعٌ قضي من الكفن دينه، وتنفذ وصيته على الأول دون الثاني.
١٣ في الأصل ( يبداء ).
33