33

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

تحقیق کنندہ

أحمد الحجي الكردي

ناشر

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف :

رب يسر وأعن :

الحمد لله الذي أرشد إلى معرفة فرائض الأحكام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام، وسلم تسليما باقيا على الدوام، وبعد :

فقد التمس مني بعض الأصحاب وضع مختصر في علم فرائض الحساب، فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب، والله أسأل أن يمن علينا باتباع الصواب.

كتاب الفرائض

الحقوق المتعلقة بالتركة :

كفن الميت ومؤنة تجهيزه واجبان من رأس ماله بالمعروف، والمذهب يقدمان على ما سواهما، وقيل يقدم عليهما دين رهن، وأرش جناية، ونحوهما، والحنوط والطيب قيل كالكفن، والمذهب لايجبان ١٢، ولو خلَّف ماءً وله رقيق.

١٢ قال البهوتي : وإذا مات ميت بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه بالمعروف ومؤنة دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء قد كان تعلق به أي المال حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن تعلق به شيء من ذلك كحال الحياة إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته وتقدم وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف يقضى منه ديونه ... ( كشاف القناع ٤٠٣/٤-٤٠٤).

31