Al-Kharaj
الخراج
تحقیق کنندہ
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
ناشر
المكتبة الأزهرية للتراث
ایڈیشن نمبر
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
اشاعت کا سال
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ؛ فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"؛ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.
قَالَ: وحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وسيم يَأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَائِمِ إِذَا أَصَابُوا وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ وَلا يَبِيعُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ بِيعَ رَدُّوهُ إِلَى الْمَقَاسِمِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَعْلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يخمسوا.
تنفيل الْقَائِد من الْغَنِيمَة:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلا بَأْسَ أَنْ يُنَفِّلَ الإِمَامُ أَوْ وَالِيهِ عَلَى الْجَيْشِ الرَّجُلَ أَوِ السَّرِيَّةَ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُهُ، أَوْ مَنْ خَرَجَ؛ فَأَصَابَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنُه كَذَا، أَوْ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَلَهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ تُحْرَزَ الْغَنِيمَةُ؛ فَإِذَا أُحْرِزَتِ الْغَنِيمَةُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَالِي أَنْ يُنَفِّلَ أَحَدًا شَيْئًا.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَوَّلُ مَنْ أَوْقَدَ فِي بَابِ تُسْتَرَ؛ فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أَمَّرَنِي الأَشْعَرِيُّ عَلَى عَشْرَةٍ مِنْ قَوْمِي وَنَفَلَنِي سَهْمًا سِوَى سَهْمِي وَسَهْمِ فرسي قبل الْغَنِيمَة.
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَيُضْرَبُ لِلنَّاسِ فِي الْغَنِيمَةِ عَلَى مَدَاخِلِهِمْ مِنَ الدَّرْبِ، مَنْ دَخَلَ بِفَرَسٍ فَعُقِرَ فَرَسُهُ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ أَوْ بَعْضِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ أُسْهِمَ لِفَرَسِهِ، وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلا؛ فَأَصَابَ فَرَسًا يُقَاتِلَ عَلَيْهِ لَمْ يضْرب لفرسه.
من لَا يسْتَحق فِي الْغَنِيمَة إِلَّا الرضخ:
فَأَمَّا الذِّمِّيُّ وَالْعَبْدُ يَسْتَعِينُ بِهِمَا الْمُسْلِمُونَ فِي حَرْبِهِمْ فَلا يُضْرَبُ لَهُمَا بِسَهْمٍ؛ وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُمَا١، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ لَهَا مَنْفَعَةٌ فِي مُدَاوَاةِ الْجَرْحَى، وَسَقْيِ الْمَرْضَى رُضِخَ لَهَا وَلَمْ يُضْرَبَ لَهَا بِسَهْمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلا لِلْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ مَنْفَعَةٌ لم يرْضخ لَهُم بِشَيْء.
فَأَمَّا الأَجِيرُ وَالْحَمَّالُ وَالنَّجَّارُ وَأَمْثَالُهُمْ وَأَهْلُ الأَسْوَاقِ؛ فَمَنْ حَضَرَ الْحَرْبَ وَالْقِتَالَ مِنْهُمْ أُسْهِمَ لَهُ، وَكُلُّ من لم يحضرلم يُسْهَمْ لَهُ، وَمَنْ وَكَّلَهُ الإِمَامُ أَو واليه بِحِفْظ الثّقل والعسكر
١ أَي يُعْطي لَهُم عَطاء غير كثير.
1 / 216