96

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

وَقَالَ كل أَحْرَار أَو سَأَلَهُ سَائل هَل فيهم (حر أم لَا) فَأَجَابَهُ بذلك (فَإِنَّهُم يعتقون) هَذَا هُوَ الْقيَاس وَقد علم من (الْآيَتَيْنِ المذكورتين) أَنه لَا فرق بَين أَن يخبر عَنهُ بِالْجمعِ أَو بالمفرد فصل فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع مَسْأَلَة يشْتَرط فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع اتِّحَاد الْمُفْردَات فِي اللَّفْظ وَمَا ورد بِخِلَاف ذَلِك كالقمرين فِي الشَّمْس وَالْقَمَر والعمرين فِي أبي بكر وَعمر والأبوين فِي الْأَب وَالأُم فيحفظ وَلَا يُقَاس عَلَيْهِ وَهل يشْتَرط فيهمَا اتِّحَاد الْمَعْنى حَتَّى يمْتَنع تَثْنِيَة الْمُشْتَرك والحقيقة وَالْمجَاز وجمعهما فِيهِ مذهبان أشهرهما مَا قَالَه فِي الارتشاف هُوَ الْمَنْع وأصحهما على مَا اقْتَضَاهُ كَلَام ابْن مَالك فِي التسهيل وَصرح بِهِ فِي شَرحه أَنه لَا يشْتَرط لِأَن ألف التَّثْنِيَة فِي الْمثنى وواو الْجمع فِي الْمَجْمُوع بِمَثَابَة وَاو الْعَطف فَإِذا قلت جَاءَ الزيدان فكأنك قلت جَاءَ زيد وَزيد وَإِذا قلت جَاءَ الزيدون فكأنك كررته ثَلَاثًا إِذا علمت ذَلِك

1 / 281