94

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَذَا الحكم فِي قَوْله أَنْت طَالِق على أَي وَجه شِئْت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شِئْت أَو أَبيت فَمُقْتَضى اللَّفْظ وُقُوع الطَّلَاق بِأحد الْأَمريْنِ إِمَّا الْمَشِيئَة أَو الإباء كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن قُمْت أَو قعدت
مَسْأَلَة
صِيغَة كل عِنْد الْإِطْلَاق من الفاظ الْعُمُوم الدَّالَّة على التَّفْصِيل أَي ثُبُوت الحكم لكل وَاحِد وَقد يُرَاد بهَا الْهَيْئَة الاجتماعية بِقَرِينَة إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَجْنَبِي لجَماعَة كل من سبق مِنْكُم فَلهُ دِينَار فَسبق ثَلَاثَة فَعَن الداركي أَن كل وَاحِد مِنْهُم يسْتَحق دِينَارا كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ وَأقرهُ (قَالَ بِخِلَاف مالو اقْتصر على من) وَقِيَاس هَذَا انه لَو قَالَ لنسائه كل مِنْكُن طَالِق طَلْقَة فَيَقَع على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلْقَة ابْتِدَاء وَلَا نقُول يَقع على كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ جُزْء من طَلْقَة ثمَّ يسري وَفَائِدَة هَذَا فِيمَا لَو وَقع

1 / 279