91

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

نعم إِن كَانَا علمين جَازَ الْعَطف بِلَا النافية وَبِغير إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة كَون غير (أَصْلهَا) للصفة مَا إِذا قَالَ لَهُ (عَليّ) دِرْهَم غير دانق فَقَالَت النُّحَاة إِن رفع غيرا فَعَلَيهِ دِرْهَم تَامّ لِأَنَّهُ صفة وَالْمعْنَى دِرْهَم لَا دانق وَإِن نصب فَقَالَ الْفَارِسِي أَنه مَنْصُوب على الْحَال وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك وَنَقله عَن ظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ فعلى هَذَا يلْزمه دِرْهَم كَامِل وَقيل أَنه مَنْصُوب على الِاسْتِثْنَاء وَهُوَ الْمَشْهُور فَيلْزمهُ خَمْسَة دوانق انْتهى كَلَام النُّحَاة وَاخْتلف أَصْحَابنَا فَأَخذه بَعضهم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة النحوية وَالْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ حملوه على الِاسْتِثْنَاء وَإِن أَخطَأ فِي الْإِعْرَاب لِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى فهم أهل الْعرف
وَمِنْهَا إِذا قَالَ كل امْرَأَة لي غَيْرك أَو سواك طَالِق وَلم يكن لَهُ إِلَّا المخاطبة وتفريعه على كَلَام النُّحَاة قد علم مِمَّا سبق وَالْمَنْقُول فِيهِ عندنَا أَن الطَّلَاق لَا يَقع كَذَا ذكره الْخَوَارِزْمِيّ فِي كتاب الْإِيمَان من الْكَافِي فَذكر أَن رجلا (متزوجا) خطب امْرَأَة فامتنعت لِأَنَّهُ متزوج فَوضع

1 / 276