89

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ مثلا وَالله ليَقُولن لي أَنى يُرِيد فَقِيَاس قاعدتنا أَنه إِذا أَرَادَ شَيْئا معينا من الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة تعين وَإِن لم يرد ذَلِك فَإِن قُلْنَا الْمُشْتَرك يحمل على جَمِيع مَعَانِيه فَلَا بُد من الثَّلَاثَة وَإِلَّا فَيخرج عَن الْعهْدَة بِذكر وَاحِد وَيحْتَمل الْخُرُوج بِوَاحِد مُطلقًا كَمَا لَو قَالَ إِن رَأَيْت عينا فَأَنت حر فَإِنَّهُ يعْتق بِالْوَاحِدِ مِمَّا يُسمى عينا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب التَّدْبِير مَسْأَلَة الْوسط بِسُكُون السِّين ظرف مَكَان فَتَقول زيد وسط الْقَوْم وَأما مفتوحها فَهُوَ اسْم تَقول طعنت أَو ضربت وَسطه (والكوفيون لَا يفرقون بَينهمَا ويجعلونهما ظرفين) وَفرق ثَعْلَب وَغَيره فَقَالُوا مَا كَانَت أجزاؤه تنفصل بَعْضهَا من بعض كالقوم قلت فِيهِ وسط بِالسُّكُونِ وَمَا كَانَ لَا ينْفَصل كَالدَّارِ فَهُوَ بِالْفَتْح إِذا علمت ذَلِك

1 / 274