64

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

أول من أمس قَالَ وَلَا تجَاوز ذَلِك إِذا علمت هَذِه الْمُقدمَة فَمَعْنَى الأول فِي اللُّغَة ابْتِدَاء الشَّيْء ثمَّ قد يكون لَهُ ثَان وَقد لَا يكون كَمَا تَقول هَذَا أول مَال اكتسبته فقد يكْسب بعده شَيْئا وَقد لَا يكْسب ذَلِك ذكره جمَاعَة مِنْهُم الواحدي فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿إِن أول بَيت وضع للنَّاس﴾ عَن الزّجاج وَاسْتدلَّ بقوله تَعَالَى حِكَايَة عَن الْكفَّار المنكرين للبعث ﴿إِن هَؤُلَاءِ ليقولون إِن هِيَ إِلَّا موتتنا الأولى﴾ فَعبر بِالْأولَى وَلَيْسَ لَهُم غَيرهَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِن كَانَ أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت طَالِق وَنَحْو ذَلِك فَولدت فِي (مثالنا) ذكرا وَلم تَلد غَيره قَالَ الرَّافِعِيّ فِي تَعْلِيق الطَّلَاق قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ اتّفق اصحابنا على وُقُوع الطَّلَاق وَأَنه لَيْسَ من شَرط كَونه أَولا أَن يكون بعده آخر وَإِنَّمَا الشَّرْط أَن لَا يتَقَدَّم غَيره عَلَيْهِ وَفِي التَّتِمَّة وَجه ضَعِيف أَنه لَا يَقع

1 / 249