58

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

وَقَالَ الْكسَائي يجوز أَن ينصب مُطلقًا وَحَيْثُ يجوز النصب بِهِ فَيجوز الْجَرّ أَيْضا بل هُوَ أولى عِنْد شَيخنَا لِأَنَّهُ الأَصْل وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ النصب والجر سَوَاء وَقَالَ هِشَام النصب أولى إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ شخص أَنا قَاتل زيد ثمَّ وجدنَا زيدا مَيتا وَاحْتمل أَن يكون قد مَاتَ قبل كَلَامه وَأَن يكون بعده فَإِن نونه وَنصب بِهِ مَا بعده لم يكن ذَلِك إِقْرَارا لِأَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي وُقُوعه وان جَرّه فَكَذَلِك لجَوَاز أَن يكون الْمُضَاف بِمَعْنى الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال هَذَا هُوَ مُقْتَضى الْقَوَاعِد لَكِن جزم القَاضِي حُسَيْن فِي فَتَاوِيهِ إِذا جر كَانَ إِقْرَارا بِخِلَاف مَا لَو نصب لِأَنَّهُ وعد بِذكر ذَلِك قبيل الْحُدُود وَكثير من أَمْثِلَة الْمَسْأَلَة السَّابِقَة يَأْتِي فِيهَا هَذَا الْعَمَل أَيْضا مَسْأَلَة مُقْتَضى اسْم الْفَاعِل صُدُور الْفِعْل مِنْهُ وَمُقْتَضى اسْم الْمَفْعُول صدوره عَلَيْهِ إِذا تقرر هَذَا فيتفرع عَلَيْهِ مَا إِذا حلف لَا يَأْكُل مستلذا فَإِنَّهُ يَحْنَث بِمَا يستلذه هُوَ أَو غَيره بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ شَيْئا لذيذا فَإِن الْعبْرَة فِيهِ بالحالف فَقَط كَذَا ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَفرق بِأَن المستلذ من صِفَات الْمَأْكُول واللذيذ من صِفَات الْأكل أَي أكلا لذيذا وَفِيمَا قَالَه نظر

1 / 243