53

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

الْكَرَاهَة إِلَى الْإِفْطَار وَهُوَ أوضح مِمَّا قَالَه النَّوَوِيّ إِلَّا أَنه يَقْتَضِي كَرَاهَة إِزَالَته فِي النَّهَار بالمضمضة فِي الْوضُوء وَفِيه نظر الثَّامِن قَالَ وقفت على حفاظ الْقُرْآن لم يدْخل فِيهِ من كَانَ حَافِظًا ونسيه قَالَه فِي الْبَحْر التَّاسِع وقف على وَرَثَة زيد وَزيد حَيّ لم يَصح لِأَن الْحَيّ لَا وَرَثَة لَهُ قَالَه فِي الْبَحْر وَلَو قيل يَصح حملا للفظ على مجازه بِاعْتِبَار مَا سَيَأْتِي أَو على الْإِضْمَار وَالتَّقْدِير على ورثته لَو مَاتَ الْآن لَكَانَ مُحْتملا إِلَّا أَن ورثته عِنْد الْمَوْت غير مَعْرُوفَة الْآن الْعَاشِر قَالَ لزوجاته الْأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة مِنْكُن فصواحباتها طَوَالِق فَولدت كُلهنَّ فَلَهُنَّ أَحْوَال أَحدهَا أَن يلدن مَعًا فَتطلق كل وَاحِدَة ثَلَاثًا وعدة جَمِيعهنَّ بالإقراء

1 / 238