34

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

الْخَامِسَة إِذا قَالَ مثلا وليتك الحكم فِي كل يَوْم سبت فَلَا إِشْكَال وَإِن لم يَأْتِ بِكُل بل قَالَ مثلا يَوْم السبت فَإِنَّهُ لَا يعم بل يحمل على السبت الأول خَاصَّة حَتَّى لَو لم يحكم فِيهِ فَلَا يحكم فِي السبت الَّذِي يَلِيهِ ذكره صَاحب الْبَحْر وَمُقْتَضى مَا سبق تعميمه السَّادِسَة إِذا قَالَ الشَّيْخ أجزت لَك أَن تروي عني كتاب السّنَن وَهُوَ يروي كتبا من السّنَن لم تصح الْإِجَازَة كَمَا ذَكرُوهُ جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل الْقَضَاء من زَوَائِد الرَّوْضَة السَّابِعَة (إِذا قَالَ لثلاث نسْوَة) من لم تُخبرنِي مِنْكُن بِعَدَد رَكْعَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فَهِيَ طَالِق فَقَالَت وَاحِدَة سبع عشرَة رَكْعَة وثانية خمس عشرَة وثالثة إِحْدَى

1 / 219