31

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

مَسْأَلَة الِاسْم الْمحلى بأل الَّتِي لَيست للْعهد يُفِيد الْعُمُوم مُفردا كَانَ أَو جمعا وَبِه جزم فِي الارتشاف فِي هَذَا الْبَاب وَلِهَذَا وَصفته الْعَرَب بِصفة الْجمع فَقَالُوا (أهلك النَّاس الدِّينَار الصفر وَالدِّرْهَم الْبيض) وَاسْتدلَّ فِي الارتشاف تبعا لِابْنِ مَالك بقوله تَعَالَى ﴿أَو الطِّفْل الَّذين لم يظهروا على عورات النِّسَاء﴾) قلت وَالِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ ذُهُول فقد نقل الْجَوْهَرِي فِي الصِّحَاح أَن الطِّفْل يُطلق على الْوَاحِد وَالْجمع والمضاف كالمحلى بأل فِيمَا ذَكرْنَاهُ من إِفَادَة الْعُمُوم وَكَذَلِكَ الْجمع بطرِيق الأولى وَيَنْبَغِي أَن يتفطن إِلَى أَن الْكَلَام الْآن فِي الْمُفْرد وَالْجمع المضافين أَو المعرفين بأل أما العاريان عَن ذَلِك فَسَيَأْتِي الْكَلَام عَنْهُمَا بعد ذَلِك فِي الْفَصْل الْمَعْقُود لألفاظ مُتَفَرِّقَة إِذا تقرر هَذَا فَأَما الْمُفْرد فيتفرع عله مسَائِل إِحْدَاهَا دَعْوَى أَن الأَصْل جَوَاز البيع فِي كل مَا ينْتَفع بِهِ عملا بقول تَعَالَى ﴿وَأحل الله البيع﴾ حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ مثلا على جَوَاز بيع لبن الآدميات وَنَحْوه مِمَّا وَقع فِيهِ الْخلاف إِن قُلْنَا أَنه للْعُمُوم وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ

1 / 216