137

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایڈیٹر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

فَفِي الرَّافِعِيّ قبيل الرّجْعَة عَن الْبُوَيْطِيّ أَنَّهَا تطلق فِي الْحَال وَتَبعهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَة وَسَببه أَن الْمُطلقَة فِي بلد مُطلقَة فِي بَاقِي الْبِلَاد لَكِن رَأَيْت فِي طَبَقَات الْعَبَّادِيّ عَن الْمَذْكُور وَهُوَ الْبُوَيْطِيّ أَنَّهَا لَا تطلق حَتَّى تدخل مَكَّة وَهُوَ مُتَّجه فَإِن حمل الْكَلَام على فَائِدَة أولى من إلغائه وَقد ذكر الرَّافِعِيّ قبل النَّص الْمَذْكُور بِقَلِيل فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي مثله أَيْضا وَأقرهُ عَلَيْهِ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ لَهُ عَليّ (دِرْهَم فِي دِينَار) فَيجب عَلَيْهِ دِرْهَم إِلَّا أَن يُرِيد بفي معنى مَعَ فَيلْزمهُ (دِرْهَم ودينار) كَذَا قَالَه الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه وَأقرهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فِي تصميمه وَهُوَ مُقْتَضى الْقَوَاعِد إِلَّا أَن الرَّافِعِيّ ألحقهُ بِمَا إِذا قَالَ لَهُ فِي هَذَا العَبْد ألف حَتَّى تَجِيء فِيهِ الْأَقْسَام الْمَعْرُوفَة

1 / 322