120

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایڈیٹر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

مَسْأَلَة
الْمُضَارع الْمَنْفِيّ (بِلَا) يتَخَلَّص للاستقبال عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَقَالَ الْأَخْفَش إِنَّه بَاقٍ على صَلَاحِية الْأَمريْنِ وَاخْتَارَهُ ابْن مَالك فِي التسهيل فَإِن دخلت عَلَيْهِ لَام الِابْتِدَاء أَو حصل النَّفْي بليس أَو مَا أَو إِن مضارعا كَانَ أَو غَيره فَفِي تَعْيِينه للْحَال مذهبان الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه فِي أول التسهيل على أَنه يتَعَيَّن ثمَّ صحّح فِي الْكَلَام على مَا الحجازية (خِلَافه) إِذا علمت ذَلِك فينبني على هَذِه الْمسَائِل مسَائِل مِنْهَا مَا إِذا حلف على شَيْء بِهَذِهِ الصِّيَغ وتفريعها لَا يخفى وَمن فروعها أَيْضا مَا إِذا قَالَ لَا أنكر مَا يَدعِيهِ وَالْقِيَاس وَهُوَ مَا أجَاب بِهِ الْهَرَوِيّ فِي الاشراف أَنا إِن قُلْنَا النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم كَانَ إِقْرَارا لِأَن الْفِعْل نكره وَإِن قُلْنَا لَا تعم لم يكن إِقْرَارا وَقد أجَاب الرَّافِعِيّ بخلاصة هَذَا فَجزم بِأَنَّهُ يكون إِقْرَارا وَلم يحملهُ على الْوَعْد وَقد سبق أَيْضا مثله فِي اسْم الْفَاعِل

1 / 305