104

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایڈیٹر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

عمان

رجل بل رجلَانِ وَلَا رجل فِيهَا بل رجلَانِ أَي بِرَفْع رجل كَمَا يعدل عَن الظَّاهِر فَتَقول جَاءَ الرِّجَال إِلَّا زيدا وَذهب الْمبرد إِلَى أَنَّهَا لَيست للْعُمُوم وَتَبعهُ عَلَيْهِ الْجِرْجَانِيّ فِي أول شرح الْإِيضَاح والزمخشري فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿مَا لكم من إِلَه غَيره﴾ وَقَوله ﴿وَمَا تأتيهم من آيَة﴾ كَذَا أطلق النُّحَاة الْمَسْأَلَة وَلَا بُد من اسْتثِْنَاء شَيْء قد ذكرته فِي كتاب التَّمْهِيد وَهُوَ سلب الحكم على الْعُمُوم كَقَوْلِنَا مَا كل عدد زوجا فَإِن ذَلِك لَيْسَ من بَاب عُمُوم السَّلب أَي لَيْسَ حكما (بالسلب) على كل فَرد وَإِلَّا لم يكن فِي الْعدَد زوج وَذَلِكَ بَاطِل بل الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام إبِْطَال قَول من قَالَ إِن كل عدد زوج (إِذا علمت ذَلِك فينفرع عَلَيْهِ مسَائِل احداها) إِذا قَالَ لَيْسَ لي بَيِّنَة حَاضِرَة فَحلف

1 / 289