Al-Jāmiʿ al-Kabīr
الجامع الكبير
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
دار المعارف النعمانية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
لاهور
اصناف
فقہ حنفی
في ذلك اليوم في القضاء، وعلى ما نواه فيما بينه وبين الله. فإن قال: (^١) إن تغديت عندك فعبدي حر، فهو على كل غداء (^٢) عند الذي سأل في القضاء، وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى، والله أعلم.
باب الحنث في الإذن
رجل قال: إن خرج فلان من هذه الدار إلا أن آذن له فأذن له فلم يخرج حتى نهاه ثم خرج لم يحنث. وكذلك لو قال: إلا أن أرضى فرضي ثم كره، ولو قال: إلا بإذني فأذن له ولم يخرج حتى نهاه ثم خرج حنث، وكذلك لو قال: إلا برضائي فرضي ثم كره. وكذلك لو قال: إن بعت عبدي إلا بأمري فأمره ثم نهاه. ولو قال: إلا أن آمر فأمره ثم نهاه فباعه لم يحنث، والله أعلم.
باب الحنث في الشتيمة ونحوها
رجل قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر، فاليمين على كون الحالف في المسجد، ولو قال: إن قتلتك أو ضربتك أو شججتك أو رميتك في المسجد [فعبدي حر] فاليمين على كون (^٣) المحلوف عليه في المسجد.
رجل قال لآخر: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر، فاليمين على الموت في يوم الجمعة من ضرب بعد اليمين.
رجل جعل يقول: امرأته طالق غدا ثم قال: إن طلقتك غدا فعبدي حر فجاء غدا فطلقت لم يعتق العبد، ولو قال: إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لها: أنت طالق غدا فجاء غد طلقت غدا وعتق العبد.
باب ما يقع من الطلاق في التزويج في المواقيت
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا أو إذا كلمت فلانا أو متى كلمت فلانا، فاليمين على كل امرأة يتزوجها قبل الكلام. ولو قال: إن كلمت أو إذا كلمت أو متى كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فاليمين على
(^١) وفي الهندية: "وكذلك إن قال". (^٢) وفي الهندية: "فهو على ذلك الغداء وعلى غيره"، وعند العتابي: "فهو على كل غداء عنده قضاء وعلى ما نواه ديانة". (^٣) وفي الهندية والعتابي: "المفعول به".
1 / 33