Al-Jāmiʿ al-Kabīr
الجامع الكبير
تحقیق کنندہ
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
دار المعارف النعمانية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
لاهور
اصناف
فقہ حنفی
له مائتا درهم فعجل عنها خمسة (^١) فحال الحول الثاني لم يجزئه ما عجل عن الحول الثاني وإن أدَّى خمسة عن مائتين بعد الحول ثم عجل مما بقي خمسة عن السنة الثانية فلم يحل الحول حتى اكتسب تمام المائتين أجزأه ما عجل له *
باب زكاة الرقيق والحيوان وغير ذلك.
رجل له جارية للتجارة تساوي مائتين (^٢) لا مال له غيرها حال عليها الحول ثم نقصت قيمتها أو زادت من السعر زكاها بربع عشرها أو بخمسة دراهم في قياس قول أبي حنيفة ﵁، ويزكي في قياس قول يعقوب وقول محمد ﵄ بربع عشرها أو يزكي عن قيمتها يوم يزكيها، فإن استهلكها زكى عنها خمسة دراهم زادت أو نقصت في قولهم.
رجل وجب عليه أربع من الغنم للزكاة فأدى ثلاثًا تساوي أربعًا أجزأه، وكذلك لو أدى ثلثي ابنة لبون أو نصف حقة عن بنت مخاض وجبت عليه، ولو أدى خمسة نبهرجة أو غلة عن مائتين جياد أجزأت عنه في قول أبي حنيفة وقول يعقوب ﵄. وقال محمد ﵁: يتصدق بفضل ما بينهما وبين الجياد **
رجل له إبريق فضة وزنه مائتان يساوي ثلاثمائة أدى عنه خمسة دراهم
===
* هشام عن محمد ﵄ أنه قال: إذا أمر رجل رجلا أن يتصدّق عنه بخمسة دراهم وليس عنده مال ونوى أن يكون من زكاة مال يستفيده ثم استفاد مائتي درهم أنَّ الخمسة تجزئه.
* * هشام عن محمد ﵄ في ثمانين شاة بين أربعين رجلا لرجل واحد ونصف كل شاة أنه لا زكاة عليه.
هشام عن محمد عن أبي يوسف ﵃ أنه قال في مائة وإحدى وعشرين شاة ضاع منها شاة بعد الحول: أن فيما بقي مائة وعشرين جزءًا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاتين، وإن كانت ثمانين فضاع منها أحد وأربعون فعليه ثمانية وثلاثون جزءًا من أربعين جزءًا من شاة. قال: يلزمه آخر الأمرين عليه
(^١) وفي الهندية "خمسا". (^٢) وفي الهندية "مائتي درهم".
1 / 23