242

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

ناشر

دار المعرفة

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

مصر

الْقَوْلُ؟ (فَأَجَابَ) إنَّ دَعْوَى الْمَرْأَةِ فِي الثِّيَابِ أَنَّ زَوْجَهَا سَاقَهَا لَهَا لَا تُسْمَعُ إلَّا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الثِّيَابَ بِأَعْيُنِهَا مِنْ جُمْلَةِ السِّيَاقَةِ وَأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهَا عَلَى الْخُصُوصِ، فَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْمَيْتِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تِلْكَ الثِّيَابَ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ الْمَرْأَةِ وَلَا مَتَاعِهَا إلَى آخِرِ نَصِّ الْيَمِينِ.
لَا تَدْخُلُ هَذِهِ النَّازِلَةُ فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي لِبَاسِهَا تِلْكَ الثِّيَابَ وَامْتِهَانِهَا لَهَا هَلْ تَسْتَحِقُّهَا بِذَلِكَ أَمْ لَا، وَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ كُسْوَةَ الْمَرْأَةِ عِنْد فِرَاقِهَا إذَا كَانَتْ مُبْتَذَلَةً، فَإِنْ لَمْ تُبْتَذَلْ كَانَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا، فَهَذِهِ الثِّيَابُ مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ قَدْ ابْتَذَلَتْهَا فَهِيَ لَهَا، وَإِلَّا صَارَتْ مِيرَاثًا اهـ مِنْ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَعْطَاهَا إيَّاهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تَدْخُلْ فِي الِاخْتِلَافِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصْلُحُ بِالْمَرْأَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ هُوَ الشَّيْءُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ وَهَذَا قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لِلزَّوْجِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِبَيَانٍ.
[فَصْلٌ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلزَّوْجِيَّةِ]
(فَصْلٌ) مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلزَّوْجِيَّةِ
وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ... ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلزَّوْجِيَّةِ
فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ ... عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبِينُ
ثُمَّ لَهُ ارْتِجَاعُهَا حَيْثُ الْكَذِبْ ... مُسْتَوْضَحٌ مِنْ الزَّمَانِ الْمُقْتَرِبْ
وَمَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمُطَلَّقَهْ ... بِالسُّقْطِ فَهِيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ

1 / 243