84

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

اصناف

الدرس ٣٩
قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)﴾ [سورة الأنعام].
قال رَحِمَه اللهُ تَعالى:
١ - وفي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حَوْلَ لها، بل حَوْلُها: حصادها في الزروع وجذاذ النخيل.
٢ - وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده.
٣ - وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها.
٤ - وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده.
وقد كان النبي ﷺ يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثُّلُث أو الرُّبُع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. [١/ ٥١٦].
• • •

1 / 89