Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

Ahmed Murshid d. Unknown
68

Al-Istinbaatat wal-Fawaid As-Sa'diyah min As-Suwar wal-Aayat Al-Qur'aniyah

الاستنباطات والفوائد السعدية من السور والآيات القرآنية

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٢ هـ- ٢٠٢١ م

اصناف

٤١ - أن قوله: ﴿بِوُجُوهِكُمْ﴾ شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. ٤٢ - أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط؛ لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء. ٤٣ - أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلًا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. ٤٤ - أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان. ٤٥ - أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها. ٤٦ - أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأن الله قال: ﴿فَامْسَحُوا﴾، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. ٤٧ - اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

1 / 73