653

الاستبصار

الاستبصار

ناشر

دار الكتب الاسلامية

اشاعت کا سال

1957 ہجری

پبلشر کا مقام

نجف

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليه السلام: وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا، والذي يدل على ذلك أيضا:

- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نهارا؟

فقال: بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال: بعد صلاة الظهر.

- عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.

99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك 1 - الحسين بن

سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

- عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال:

حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول؟ قال: تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وإن شئت أضمرت الذي تريد.

- وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، وعن

حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام

صفحہ 167