الاستبصار
الاستبصار
ناشر
دار الكتب الاسلامية
اشاعت کا سال
1957 ہجری
پبلشر کا مقام
نجف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الاستبصار
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)الاستبصار
ناشر
دار الكتب الاسلامية
اشاعت کا سال
1957 ہجری
پبلشر کا مقام
نجف
على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال.
أبواب صفة الاحرام
الغسل أم لا
- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن
القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليه السلام إنما قال: ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.
صفحہ 164