500

الاستبصار

الاستبصار

ناشر

دار الكتب الاسلامية

اشاعت کا سال

1957 ہجری

پبلشر کا مقام

نجف

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب إليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن يكون العمل عليه.

7 - باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

- محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع، وما كان منه يسقى بالرشا (2) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أصناف.

- علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن

عقبة عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي

صفحہ 14