363

الاستبصار

الاستبصار

ناشر

دار الكتب الاسلامية

اشاعت کا سال

1957 ہجری

پبلشر کا مقام

نجف

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

- 4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال:

إذا شككت في الأولتين فأعد.

- 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال إذا سهى الرجل في

الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أ ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

- 6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا

يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال: يعيد.

- 7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير

عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.

- 8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي إذا لم

تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.

- 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع)

قال: قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد.

- 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا

قال: قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.

- 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين

بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.

صفحہ 364