الإقتصاد فيما يجب على العباد

الشیخ الطوسی d. 460 AH
92

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

ناشر

مكتبة جامع چهلستون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

من حيث صح منه الفعل مع ظنه أن الفعل يصح منه وهو غير عالم ومع الظن تجويز كونه على خلاف ما ظنه، فلا يصح أن يكون قاطعا على كونه قادرا مع تجويز أن يتعذر منه الفعل.

ومتى ولد النظر العلم وإنما يولده في الثاني ولا يصح أن يولده في الحال، لأنه لا يجوز أن يكون في حال كونه ناظرا عالما بالمدلول على ما بيناه، فجرى مجرى الاعتماد سواء.

والذي يدل على أنه يولد العلم، ما علمناه من أنه متى نظر في الدليل من الوجه الذي يدل وتكاملت شروطه وجب حصول العلم، فلو لم يكن مولدا له لما وجب ذلك.

وإنما قلنا أن ذلك واجب، لأنه محال أن ينظر في صحة الفعل من زيد وتعذره على عمرو ولا يعلم أنه مفارق له، وفي وجوب حصول ذلك دليل على أنه متولد.

ويدل أيضا على أنه مولد للعلم أنه يقع العلم بحسنه، لأن من نظر في حدوث الأجسام علم حدوثها دون الطب والهندسة، وكذلك إذا نظر في صحة الفعل من زيد علمه قادرا دون أن يعلم أن عمرا بتلك الصفة.

ولا يلزم على ذلك الادراك وأنه يحصل العلم بحسنه، لأن الادراك ليس معنى. وأيضا فلو كان معنى فإنه يحصل في البهيمة والعلم مرتفع، فلو كان مولدا لحصل على كل حال.

وأيضا فإنا نعلم أن العلم يكثر بكثرة النظر ويقل بقلته، فجرى مجرى الصوت والألم، فكلما أن الضرب مولد للألم فكذلك النظر.

فإن قيل: لو ولد النظر العلم لولده لمخالفيكم مع أنهم ينظرون كنظركم.

قلنا: لو نظروا كنظرنا لولد لهم العلم كما ولدنا، فإذا لم يحصل لهم العلم

صفحہ 95