279

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

تحقیق کنندہ

محمود فجال

ناشر

دار القلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1409 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية.
وقال قوم: إن الطرد ليس بشرط في العلة، فيجوز أن يدخلها التخصيص، وذلك لأن هذه العلة دليل على الحكم بجعل جاعل، فصارت بمنزلة الاسم العام، فكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه، وكذلك إذا جاز التمسك بالعموم المخصوص، فكذلك بالعلة المخصوصة.
وعلى الأول قال في الجدل:
مثال النقض أن يقول: إنما بنيت حذامِ وقطامِ ورقاشِ لاجتماع ثلاث علل، وهي التعريف والتأنيث والعدل.

1 / 302